نص وثيقة تنظيم البث الفضائي

فيما يلي النص النهائي لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية التي أقرها وزراء الاعلام العرب في اجتماعهم الأخير:
* البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخر لها أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات، الخاصة وذلك عبر الأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.
* هيئة البث الفضائي: يطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسؤولة عن أي عمل من أعمال البحث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والذي يستوفي شروط تكوينه طبقا لهذه المبادئ وطبقا لقانون إنشائه والذي يتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث. وتدخل في هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها.
* خدمة البث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث.
* البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها من قبل الجمهور أو المشاهدين، ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث من أعمال البث أو الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال، ومن ذلك المصنفات، والبرامج بمعناها الفني الدقيق وبجميع أنواعها، المواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها وإرسالها في إشارات سابقة على الإذاعة. ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق بها من أعمال وأداء فنية، والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية، وغير ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها.
* إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى عبر الأقمار الصناعية.
* هيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذاعة، ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شروط تكوينها وقيامها بأعمال وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء، متى أنيط بها أو كانت مسؤولة عن أي عمل من أعمال البث وفقا للتعريف السابق.
* رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: الإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التي يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي.
* المرخص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات.
* التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث وإعادة البث الفضائي وفى استقبال البث الفضائي.
* المصرح له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفى استقبال البث المشفر أو غير المشفر.
* المحطة الأرضية: هي كل منشأ أرضى ثابت
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |